• ×

10:12 صباحًا , الثلاثاء 21 شوال 1445 / 30 أبريل 2024

جديد المقالات

بواسطة : ادارة التحرير

بقلم شراز القلوي البارحه هبطت ذاكرتي وعادت...


بواسطة : ادارة التحرير

بقلم -بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود : من...


بواسطة : ادارة التحرير

الكاتبة / د. هيله البغدادي إحساس وشعور مفعم...


بواسطة : المحرر

الكاتبة الدكتوره / هيله البغدادي تحرص حكومة...


بواسطة : المحرر

الكاتبة / د.هيله البغدادي الحسد طبيعة بشرية،...


الاختصاص القضائي في المحاكم السعودية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 عزام الجهني
عزام الجهني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين كثير من الذين يحتاجون مراجعة المحاكم لا يعرفون أي محكمة تختص بنظر دعواهم وكل مرة يرفع المحتاج لهذه الخدمة دعواه فتدفع المحكمة بعدم الاختصاص فما الحل اذن ؟ ، وكيف يعرف الشخص غير المختص أين يرفع دعواه ؟ ، سأجيب عن ذلك وأبين اختصاصات للمحاكم سواء الولائي أو النوعي أو المكاني وسنبدأ بالاختصاص الولائي وهو توزيع الاختصاصات بين جهتين قضائيتين في الدولة الواحدة وهما القضاء الإداري (ديوان المظالم) والقضاء العام أي أن لدينا قضاء مزدوج لكل منهما اختصاصه فالأخير ولايته بالدعاوى العادية والقضاء الإداري ولايته خاصه و محدده للدعاوى ذات الطبيعة الإدارية بخلاف القضاء العام الذي تكون ولايته عامة تنظر في جميع الدعاوى بأنواعها وهذا ما سيتبين معنا في الاختصاص النوعي والذي يقصد به توزيع الاختصاص بين طبقات محاكم الجهة القضائية الواحدة تبعا لطبيعة المنازعة وأهميتها وقبل أن نشرع في ذلك أود أن أنوه بأن التقاضي في المملكة على درجتين وهي محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية هي محاكم الاستئناف وسيأتي ذكرها لاحقا ،ولذلك سنذكر بداية الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى وسنبدأ بالمحكمة العامة وهذه المحكمة تعد صاحبة الولاية العامة في جميع ما يدخل في اختصاص القضاء العام الا ما استثني بنص خاص وتختص لصفه خاصه في الدعاوى المتعلقة بالعقار ،اصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وثانيا محكمه الأحوال الشخصية والتي تختص بجميع مسائل الأحوال الشخصية مثل اثبات الزواج والطلاق والأوقاف والوصايا ،الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ،ثالثا المحاكم العمالية وتختص بعدة أنواع ومنها المنازعات المتعلقة بعقود العمل و إيقاع الجزاءات التأديبية على العامل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل ، رابعا المحاكم التجارية و تختص نوعيا بجميع المسائل والمنازعات التجارية ، وأخيرا المحاكم الجزائية والتي تختص بالقضايا الجنائية كالقتل و الاغتصاب والتحرش وغيرها.وننتقل الان إلى الدرجة الثانية للتقاضي وهي محاكم الاستئناف والتي تختص نوعيا بما يلي أولا: النظر في جميع الطعون الجائز رفعها ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثانيا: الفصل في طلبات الرد المقدمة ضد محاكم الدرجة الأولى وثالثا:ينعقد اختصاص محاكم الاستئناف بالفصل في طلبات التماس إعادة النظر وننتهي الآن إلى الاختصاص المكاني ويقصد به توزيع الاختصاص بين محاكم الطبقة الواحدة توزيعا جغرافيا من حيث الموقع و المكان ، والقاعدة العامة في الاختصاص المكاني هو أن ترفع الدعوى في بلد المدعى عليه ولكن يرد على هذه القاعدة استثناءات عدة وهي إن اتفق طرفا الدعوى على إقامتها في بلد معين و أيضا إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة محدد يرفع المدعي الدعوى في بلده وفي حالة تعددد المدعى عليهم يرفع المدعي الدعوى في البلد الذي فيه الأكثرية من المدعى عليهم ، أما إذا تساوى المدعى عليهم في بلدين مختلفين فيكون للمدعي الخيارفي رفعها بين هذين البلدين ، وهناك استثناء آخر يرد على هذه القاعدة ويكون في دعاوى النفقة إن كانت الدعوى تقريرا أو زيادة في النفقة فإن للمدعى الخيار إما في بلده أو في في بلد المدعى عليه و أيضا الدعاوى الناشئة عن حوادث السير يجوز للمدعي رفعها إما في بلد المدعى عليه وهو الأصل أو في المحكمة التي وقع في نطاقها الحادث و هذا الاستثناء ، هذا هو الاختصاص فمن أراد أن يرفع دعواه فما عليه إلا أن يعرف أي محكمة تختص بدعواه ولن تدفع المحكمة بعد الاختصاص ، والله الموفق


بواسطة : عزام الجهني
 0  1  13071
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 10:12 صباحًا الثلاثاء 21 شوال 1445 / 30 أبريل 2024.